السيد الخوئي

279

كتاب النكاح

( مسألة 19 ) : إذا زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا ( 1 ) ، فلا يجوز له نكاحها بعد موت

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 6 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 4 .